
«الداخلية» تتفاعل مع الجريدة• وتمنع تعدين العملات المشفرة
تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» الأحد الماضي بعنوان: «تعدين العملات الرقمية… مستأجِر غير تقليدي في السكني»، وأشارت فيه إلى تأثيرات الظاهرة على عدة قطاعات منها الكهرباء، وجهود مكافحة غسل الأموال، حذرت وزارة الداخلية، أمس، من ممارسة هذا التعدين داخل البلاد، معتبرة إياه نشاطاً غير مرخّص، ومخالفةً صريحةً لعدد من القوانين النافذة في الكويت.
وأكدت «الداخلية»، في بيان، أن تعدين العملات المشفّرة يؤدي إلى استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية، وزيادة الأحمال على الشبكة العامة، ما قد يسفر عنه انقطاعات في التيار تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية، الأمر الذي يشكّل تهديداً للسلامة العامة وانتظام تقديم الخدمات الأساسية.
وأشارت إلى أنه حرصاً منها على إتاحة الفرصة لتسوية الأوضاع، فإنها تدعو جميع المخالفين لتعديل أوضاعهم عاجلاً، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقاً للقوانين السارية.
في السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن اكتشاف هذا النشاط غير المرخص يرجع إلى وزارة الكهرباء التي لاحظت أن هناك بيوتاً تسير في استهلاكها بنمط متقارب وبأعلى مستوى سحب من الطاقة، وتبين لها أنها تقوم بنشاط «التعدين الرقمي».
وأوضحت المصادر أنه بناء على ذلك نسقت مع الهيئة العامة للاتصالات، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مضيفة أن «الكهرباء» بعد استكمال إجراءاتها القانونية، طلبت من وزارة الداخلية منع ممارسة هذا النشاط داخل البلاد لما يخلفه من أعباء كبيرة على الطاقة.
من جهتها، ذكرت مصادر متخصصة أن استهلاك أي بيت يمارس فيه نشاط تعدين «البتكوين»، يفوق استهلاك البيت العادي بما بين 6 و18 ضعفاً، مع أحمال مستمرة على مدار 24 ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع.
وأضافت أن هناك علامات غير اعتيادية تدل على ممارسة مثل هذا النشاط، مثل استمرار الاستهلاك المرتفع، في الليل كما في النهار، وفي الشتاء كما في الصيف، وفي أيام العمل كما في عطلة نهاية الأسبوع، بما يقترب من سعة الكابل، كأن يتجاوز معدله 500 كيلوواط على خطوط 600 كيلو فولت/ أمبير، فضلاً عن تشغيل أنظمة تكييف أو وحدات تبريد على مدار الساعة وسط غياب الأنماط الاستهلاكية المعتادة في المنازل.
10 سنوات سجناً لممارسي «التعدين السكني»
مع تحذيرها للأشخاص الذين يمارسون نشاط تعدين العملات المشفرة داخل البلاد، أكدت وزارة الداخلية أن هذا النشاط يعد مخالفةً صريحةً لـ 4 قوانين نافذة، هي قانون الجزاء، وإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة، وبلدية الكويت، موضحة أن عقوبة مخالفتها تصل إلى الحبس نحو عشر سنوات.
وإذا كانت المخالفة واضحة في قانون الجزاء بسرقة التيار الكهربائي واستخدامه في غير الغرض المخصص له إضافة إلى مخالفات أخرى، والتي تصل عقوبتها إلى نحو 5 سنوات، فإنه بحسب القانون 37 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، فإن «التعدين» يخالف العديد من مواده خصوصاً المواد 16 و44 60، حيث يحظر إنشاء أي شبكة اتصالات دون ترخيص من الهيئة، إذ اشترط الحصول على إذن مسبق منها لاستيراد أجهزة الاتصالات، ويقع تحت طائلته مَن يعرض المصلحة الوطنية للخطر، وتتراوح عقوبة هذه المخالفة بين عامين و3 أعوام حبساً، والغرامة بين 500 و50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما بخصوص القانون 56 لسنة 1996 بشأن الصناعة، فهناك مخالفة صريحة للمادة الخامسة منه، والتي تحظر إقامة منشأة أو حرفة دون ترخيص، وتصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
أما القانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، فالمخالفات المرتكبة كثيرة، وبينها إنشاء برج اتصالات دون الحصول على ترخيص، واستعمال الوحدة السكنية في غير الغرض المخصص لها، وتصل عقوبتها إلى الغرامة المالية، ووجوب تفعيل المساءلة القانونية والمدنية عما تسبب فيه صاحب الوحدة من ضرر.
وفي تفاصيل الخبر:
تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» الاحد الماضي حول تأثيرات عمليات تعدين العملات الرقمية التي تتم في القطاع السكني، حذرت وزارة الداخلية من قيام بعض الأفراد أو الجهات بممارسة نشاط تعدين العملات المشفّرة داخل دولة الكويت، وهو نشاط غير مرخّص ويُعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة في الدولة، وعلى وجه الخصوص لقانون الصناعة وتعديلات أحكام قانون الجزاء وقانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وقانون بلدية الكويت.
تنسيق مع «الكهرباء» و«الاتصالات» و«الصناعة» و«البلدية» لضبط الممارسات غير القانونية
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن تعدين العملات المشفّرة يؤدي إلى استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية، مما يسبب زيادة في الأحمال على الشبكة العامة، وقد يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية، الأمر الذي يشكّل تهديداً للسلامة العامة وانتظام تقديم الخدمات الأساسية.
وأعلنت ان هذا التحذير جاء بناءً على تنسيق مشترك بينها وبين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للصناعة، وبلدية الكويت، في إطار الجهود الوطنية المشتركة لضبط هذه الممارسات غير القانونية والحد من آثارها السلبية على البنية التحتية الكهربائية.
«الداخلية» دعت المخالفين إلى تعديل أوضاعهم بشكل عاجل تفادياً للمساءلة وإحالتهم إلى التحقيق
وأكدت أنها حرصاً منها على إتاحة الفرصة لتسوية الأوضاع، فإنها تدعو جميع المخالفين إلى تعديل أوضاعهم بشكل عاجل، وتؤكد أنه في حال عدم الالتزام، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقوانين السارية.
وفيما اعتبرت وزارة الداخلية أن هذا النشاط ينطوي على مخالفة صريحة لـ 4 قوانين نافذة، وتصل عقوبة مخالفة بعضها الى ما يقارب الحبس 10 سنوات، أشارت مصادر قانونية لـ»الجريدة» إلى أن المخالفة واضحة في قانون الجزاء بسرقة التيار الكهربائي واستخدامه في غير الغرض المخصص له، وتصل العقوبة للسجن 5 سنوات، مضيفة انه «وفق القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات فإن «التعدين» يخالف العديد من مواده خصوصا المواد 16 و44 و60، حيث يحظر إنشاء أي شبكة اتصالات دون ترخيصص من الهيئة، ويلزم القانون المذكور بالحصول على إذن مسبق منها لاستيراد أجهزة الاتصالات، ويقع تحت طائلته من يعرض المصلحة الوطنية للخطر»، وتصل العقوبة الى ما بين عامين و3 أعوام حبسا، وغرامة ما بين 500 حتى 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما بخصوص القانون 56 لسنة 1996 بشأن الصناعة، فهناك مخالفة صريحة للمادة 5 منه تحظر إقامة منشأة أو حرفة دون ترخيص وتصل العقوبة الى الحبس 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت فالمخالفات المرتكبة كثيرة وضمنها استعمال الوحدة السكنية في غير الغرض المخصص لها، والتي تستوجب تفعيل المساءلة القانونية والمدنية عما تسبب صاحب الوحدة من ضرر.
وتضيف المصادر القانونية أن قانون انشاء الهيئة العامة للاتصالات ينص في المادة 16 منه على انه: لا يجوز إنشاء شبكات اتصالات عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات العامة أو خدمات الانترنت أو الاتصالات الدولية أو الثابتة أو الإعلان عن شيء من ذلك، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
أما المادة 44 فتقول: للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها، أن يتقدم إلى الهيئة طالباً منها إصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة، على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتنص المادة 60 على: لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خط يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة.
وتصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص، أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الاحتفاظ بها إلى حين ترخيصها، ولا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
العقوبات
ووفق المادة 61 فإنه إذا أسفر التفتيش عن وجود شبهة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر وجب على الهيئة إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. فيما تنص المادة 69 على انه على «كل من استخدم أو ساعد في استخدام وسائل غير مشروعة بإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وجاء في المادة 73: كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجاء في المادة 74: كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى، أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقالت المادة 76: كل من أدخل أجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة 30 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قانون الصناعة
وبشأن قانون الصناعة تنص المادة 5 على «لا يجوز إقامة أي منشأة أو حرفة صناعية جديدة أو إحداث أي إجراء على القائم منها سواء بتطوريها أو إدخال تعديلات على سعتها أو حجمها أو تغيير إنتاجها كماً أو نوعاً أو دمجاً في مشروع آخر أو تجزئتها لأكثر من مشروع أو تغيير موقعها إلا بترخيص في ذلك من الهيئة العامة للصناعة، أما بالنسبة للمنشآت المشتغلة بالصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون منح تراخيصها وفقاَ للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفط».
وحددت المادة 43 العقوبة بقولها: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام مشروعاً صناعياً أو أحدث أي تغيير في منشأة أو حرفة صناعية قائمة من حيث السعة أو الحجم أو الموقع أو الغرض الصناعي دون الحصول على ترخيص بذلك، طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإغلاق المنشأة أو مقر الحرفة الصناعية التي لم تحصل على ترخيص.
أحكام القوانين الأربعة
• «الجزاء» يجرّم سرقة الكهرباء أو استخدامها لغير أغراضها بالسجن 5 سنوات
• «الاتصالات» يحظر إنشاء أي شبكة أو استيراد أجهزة دون ترخيص من «الهيئة»
• «الصناعة» يحظر إقامة منشأة أو حرفة دون ترخيص ويعاقب بالحبس والغرامة
• «البلدية» يمنع استعمال الوحدة السكنية لغير أهدافها ويحتم مساءلة صاحبها عن الضرر
No Comment! Be the first one.