
النواب يُمرّر قانوناً يحول دون إنهاء عقود المواطنين
حسن الستري
أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة 26 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والهادف إلى الحيلولة دون إنهاء عقود المواطنين. ويتضمن تنظيم عملية إنهاء عقد العامل للأسباب الاقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية، من خلال إلزام أصحاب العمل بإرفاق التقارير المالية وأية مستندات أخرى مع الإخطار، وكذلك استحقاق كامل التعويض المقرر، ومراعاة قيام أصحاب الأعمال بالتدابير اللازمة للحيلولة دون إنهاء عقود عمل المواطنين، إلا في الحالة الملحة ووفقاً للضوابط التي يحددها القانون، واستحداث مادة جديدة برقم «110 مكرر» تنظم ما ورد في المادة 110 من ذات القانون من التأشير على الإخطارات المرسلة من أصحاب العمل إلى الوزارة.وقال وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة، يوسف خلف إن المشروع يفترض أن الخسائر المالية السبب الرئيسي لتقليص العمالة، لكن هذا التصور ليس دقيقًا. وأشار إلى أن تقليص العمالة يمكن أن يكون نتيجة لمجموعة من العوامل، منها الأسباب الاقتصادية التي يُعدّ فيها تسجيل الخسائر أحد الجوانب فقط، إضافة إلى الجوانب التنظيمية والإدارية داخل المنشأة، أو الأمور القانونية وأنظمة العمل، بالإضافة إلى الفنية والتشغيلية، كما يمكن أن تكون اضطراراً نتيجة لأسباب قهرية أو غير متوقعة.وأضاف خلف أن التشريع المقترح يتطلب إثبات الخسائر لثلاث سنوات متتالية، مما يعني التزام أصحاب العمل بتوظيف العمال، رغم استمرارية الخسائر وتقديم تقارير مالية دورية. وهذا يعني زيادة العبء على المؤسسات، وخاصة الصغيرة منها. ونبه إلى أن عدداً من النواب أثاروا أهمية الحفاظ على مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال مناقشة التعديلات على قانون تنظيم سوق العمل، معتبراً أن مشروع القانون المقترح يميل إلى الإضرار بهذه الفئات بضمنها المؤسسات المتناهية الصغر ذات الإيرادات السنوية التي لا تتجاوز 50 ألف دينار بحريني. وشدد الوزير على أن المؤسسات الصغيرة قد تواجه تحديات خارجة عن سيطرتها مثل انخفاض الطلب على المنتجات أو زيادة تكاليف التشغيل أو تقلبات الأسعار في السوق. ورغم ذلك، يقيد القانون قدرتها على تخفيض عدد الموظفين. وأكد أن فرض قيود صارمة، رغم أنها تبدو ظاهرياً كدعم للموظف البحريني، إلا أنها قد تضر بالاقتصاد، إذ تجعل إنهاء خدمات العمال مشروطاً بخسائر مستمرة لثلاث سنوات، وهو شرط قد يصعب تطبيقه عملياً.وأوضح خلف أن تقليص العمالة يُعتبر خياراً يُلجأ إليه عند الضرورة، وأن القوانين المقارنة لا تمنح تعويضات للعمال في هذه الحالات، بينما ينص القانون البحريني المعدل لعام 2012 على دفع مكافأة تعادل نصف التعويض المستحق.وفي سياق ردّه على ملاحظات النائب ممدوح الصالح بشأن مدة السنة أو الثلاث سنوات المذكورة في القانون، أشار الوزير إلى أن تقليص العمالة قد لا يكون دائماً مرتبطاً بالخسائر المالية أو مستنداً إلى تقارير محاسبية، خاصة في المؤسسات المتناهية الصغر والفردية التي ليست ملزمة بإعداد تقارير مالية دورية، منوهاً بأن بعض القرارات قد تأتي نتيجة لقصور في القدرات الإدارية لأصحاب العمل، وليس هروباً من المسؤوليات.من جهته، قال النائب محمود فردان إن «لكل طرف حق، هذا لا خلاف فيه، ولكن هناك تعسف في استخدام الحق، خصوصاً أن العامل الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، والتعديل لم ينهِ الحق، ولكن منع التعسف ضمن ضوابط.
No Comment! Be the first one.