“تنظيم التأمين” الكويتية تُصدر تعميمين بشأن الحملة التوعوية وودائع القانون
الكويت – مباشر: أصدرت وحدة تنظيم التأمين اليوم الخميس، تعميمين رقم 7و8، بشأن الحملة التوعوية للمؤسسات المالية والاعمال والمهن الغير مالية المحددة بالكويت وآخر بشأن سريان وتحديث ودائع القانون.
وجاء التعميم رقم 7 بموجب أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ووفقاً لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وإيماناً بدور الوحدة في نشر الوعي بشأن المخاطر التي تحيط قطاع التأمين.
وتابعت بأن ذلك في ما يتمثل بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب على أنشطة تأمينات الحياة و تكوين الأموال، ومن منطلق الجهود المبذولة من الوحدة لرفع مستوى الالتزام و الوعي للمخاطبين بموجب أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين خلال عملية التقييم المتبادل الحالية من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) على دولة الكويت.
فقد قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب بإطلاق حملتها التوعوية للمؤسسات المالية و الاعمال و المهن الغير مالية المحددة في الدولة بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب من خلال التعاقد مع احدى الشركات الاستشارية المختصة لتقديم ورش توعوية عن بعد وبشكل دوري.
وتسترعي وحدة تنظيم التأمين انتباه الشركات الخاضعة لرقابتها والمرخص لها بممارسة أنشطة التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال
والشركات المخاطبة بالقرار رقم (57) لسنة 2023 في شأن اصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الإلتزام بحضور الورش المشار اليها من خلال تكليف مراقب الالتزام للشركة بذلك علماً بأن باب المشاركة أيضاً مفتوح لكافة موظفي الشركات المذكورة.
وعليه يتعين على الشركات المخاطبة بهذا التعميم الالتزام التام بما ورد به مع الاخذ بعين الاعتبار أن عدم الالتزام بحضور جميع الورش التوعوية الخاصة بقطاع التأمين وقطاع المؤسسات المالية يعطي الوحدة الحق بمساءلة المخالف بموجب احكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها واي قانون اخر ذو صلة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وجاء التعميم رقم 8 لتهيب وحدة تنظيم التأمين لكافة الخاضعين لرقابتها بموجب أحكام المادة (38.32،30،2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وبموجب أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بضرورة الالتزام التأكد من أن وديعة القانون لأمر الوحدة سارية الصلاحية.
والإلتزام أيضاً بحالة نقص قيمة الوديعة عن الحد المشار إليه في المادة (30) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، أياً كان السبب، يجب على الشركة أو الفرع سداد الفرق خلال مدة لا تجاوز 60 يوماً من تاريخ حدوثه.
وتابعت بأنه في حال استحقاق الوديعة أو انتهاء سريانها يجب تقديم وديعة قانون جديدة للوحدة وذلك خلال 60 يوم، مع الاخذ بعين الاعتبار أن عدم الالتزام يعطي الحق للوحدة بمساءلة للمخالف بموجب القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وأي قانون اخر ذات صلة وذلك لأتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.
No Comment! Be the first one.