يجب تطبيق القانون عن المتسبب في تكسير أحجار الهرم الأكبر
جدول المحتويات
أثار فيديو أعمال هدم لأحد أحجار الهرم الأكبر خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية غضب العديد من رُوَّاد مواقع التواصل وخبراء الآثار حول ما يحدث.
فيما أوضحت وزارة الآثار في بيان لها أن الأعمال عبارة عن إزالة لمواد بناء حديثة “مونة” غير أثرية، والتى تم وضعها قبل عقود مضت بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم.
اقرأ أيضًا: ما موعد افتتاح حديقة الحيوان والأورام ؟ اعرف تكلفة التطوير
وفي هذا السياق أوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية في تصريح خاص لـ خاص عن مصر أن ما حدث في الهرم من تركيب كابلات أمام الزوار يجب أن يُحاسب عليه مدير منطقة الهرم
والذى يشغل في نفس الوقت مدير عام آثار الجيزة لعدة أسباب، منها:
1- أن الشركة قامت بهذا العمل دون تنسيق مع المنطقة والمسئول عن التنسيق قبل العمل هو مدير المنطقة.
2- أن هناك شروطا للشركة العاملة قبل العمل موضحة في العقد، ومنها أن تعمل تحت إشراف المنطقة وكون أنها قامت بهذا العمل فقد تم تحرير مذكرة لها بالفعل.
ولكن في المقابل أين تواجد المنطقة لمراقبة هذا العمل في وضح النهار وشاهده كل زوار الهرم، حيث شاهد الفيديو الجميع في الداخل والخارج في منطقة مسجلة تراث عالمى باليونسكو، ومن شروط تسجيل الأثر وجود إدارة لموقع التراث العالمي، وما حدث من تركيب الكابلات يؤكد أن الإدارة الخاصة بالهرم لم تقم بعملها المنوطة به وهى حماية المنطقة ومراقبتها عن طريق تعليمات واضحة من مدير المنطقة ينفذها مفتشى الآثار وأفراد الأمن والحراس وما حدث يؤكد الخلل في هذا النظام.
أضرار تشويه الهرم الأكبر
ما حدث يؤكد عدم احترام الزوار والتعامل مع موقع تراث عالمى بشكل غير لائق.
ما المانع من استخدام وسائل إضاءة نظيفة بالهرم كالطاقة الشمسية
بدلًا من التكسير والتشويه في جسم الهرم ووضع مون حديثة وما ينفق على الهرم؟
في مشروع تطويره ليس بالقليل فلماذا نستبعد استخدام التكنولوجيا الحديثة في كل شيء والتي تؤمن الهرم وزوار الهرم من أي أخطار؟
وأكد أن ما حدث من تكسير بحجة إزالة مونة من الأسمنت لعمل كابلات كما أعلن المجلس الأعلى للآثار هو تعدى على الأثر بوضع الأسمنت ثم التكسير .
خطورته على الأثر
إزالته ثم تركيب كابلات تشكّل خطورة على الأثر والزوار ومن ثم يجب تطبيق المادة 45 من قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته
التي تنص على عقوبات حاسمة تلاحق كل من يرتكب أية ممارسات تسفر عنها تشويه للأثر؛ فقد عاقب القانون كل من يعتدي على أي أثر بغرامات وعقوبات تصل للحبس.
عقوبة تشويه الأثر
في المادة 45 من القانون عقوبة تشويه المقتنيات الأثرية تصل للحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، لكل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، كما تصل للحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه عقوبة التدوين والكتابة على الأثر.
وطبقا للقانون تصل الغرامات إلى 10 آلاف جنيه مع الحبس لمدة عام، عن جريمة إتلاف الأثر وقطعة عن طريق الخطأ، وهذا التعدي حدث من الشركة التي قامت بالتنفيذ وضمنيًا من مدير المنطقة؛ حيث قامت الشركة بذلك دون تنسيق معه وهو المشرف على عملها ممثلًا للمجلس الأعلى للآثار.
يذكر أن أعلنت وزارة السياحة والآثار التزامها الكامل بحماية وصيانة التراث الأثري والحضاري لمصر.
No Comment! Be the first one.