يفرض قيودا صارمة على اللاجئين”: مصر تقر “قانون لجوء الأجانب
للتعامل مع تدفق اللاجئين المتزايد الى مصر، مجلس النواب المصري يوافق اليوم الثلاثاء بصورة نهائية مشروع قانون لجوء الأجانب الذي عرضته الحكومة المصرية رغم انتقادات منظمات حقوقية للقانون، والتي أبدت تحفظات عديدة عليه أبرزها التضييق على حق اللجوء من خلال فرض قيود صارمة عليهم وعدم وضوح آليات تقديم الطلب، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية.
ويتضمن القانون وفقا لتقرير في “العربي الجديد” بنودا تنظم طلبات اللجوء وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة تابعة لرئيس الحكومة حتى تدير شؤون اللاجئين في مصر والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة حولهم. وتدرس اللجنة الطلب مدة ستة أشهر من لحظة تقديم الطلب. وفي حال كان طالب اللجوء دخل الى مصر بطريق مشروع، وفي حال دخوله بطريقة غير مشروعة تكون مدة دراسة الطلب عام من تاريخ تقديمه.
القانون يمنح اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف الدولة التي خرج منها بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما أقر ضوابط لإنهاء اللجوء في حالة رغبة اللاجئ العودة الى بلده طواعية أو اكتسابه جنسية أخرى أو مغادرته لمدة ستة أشهر متواصلة منذ دون عذر مقبول لدى اللجنة.
ويحظر “قانون لجوء الأجانب قيام اللاجئ” بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام في مصر أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى. كما يحظر القانون اللاجئ القيام مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.
ويحدد القانون خمس حالات لا يمكن خلالها اكتساب طلب اللجوء وهي: إذا توافرت، لدى طالب اللجوء أسباب جدية للاعتقاد أنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمالاً مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو ارتكاب أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ويوجد للجنة المختصة في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المؤقتة المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب أو بحال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام. وينص الدستور المصري في المادة 91 على أن الدولة تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وأن تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
وأثار القانون جدلاً واسعاً بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي أبدت تحفظات عديدة، أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية، فضلاً عن إمكانية ترحيل اللاجئين إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
ويشار إلى أن مصر تقول إن عدد اللاجئين داخل البلاد وصل الى تسعة ملايين شخص، لكن احصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشير الى استضافة مصر نحو 575 الف شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين من 60 دولة.
No Comment! Be the first one.