هل يسمح القانون بتعويض الموظفين المتابعين قضائيا بعد تبرئتهم؟
جدول المحتويات
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن التشريعات الحالية لا تنص على تعويض المنتخبين المحليين أو الموظفين الذين تعرضوا لتوقيف تحفظي إثر متابعات قضائية وتمت تبرئتهم لاحقًا.
وتنص الفقرة 02 من المادة 43 من هذا القانون على أنه في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب المحلي تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية، دون الإشارة إلى إمكانية تعويضه خلال الفترة التي كان فيها محل توقيف تحفظي، وهو المبدأ نفسه المطبق على الموظفين.
وأشار الوزير في ردّه على سؤال النائب البرلماني السعيد حمسي، إلى أن القانون المتعلق بالبلدية، وكذلك الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا يحتويان على أي نصوص تتيح تعويض الأشخاص المتضررين من هذه الإجراءات القانونية، حتى وإن انتهت لصالحهم بأحكام البراءة.
إطار قانوني واضح
ووفقًا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية، يملك الوالي صلاحية توقيف المنتخبين المحليين عند خضوعهم لمتابعات قضائية، إلا أن القانون لم يتضمن آلية لتعويض المنتخبين الذين تثبت براءتهم بعد صدور الأحكام النهائية.
أما بالنسبة للموظفين، فإن الأمر 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ينصّ على إمكانية التوقيف التحفظي كإجراء إداري، دون الإشارة إلى أي تعويض في حال صدور أحكام بالبراءة.
مراجعة قانوني البلدية والولاية
نصب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر أكتوبر الماضي، اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية، برئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق دحو ولد قابلية.
وتضم اللجنة 5 أعضاء من مجلس الأمة، و5 نواب من المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى 5 ولاة، و5 رؤساء مجالس شعبية ولائية، و5 مديري تقنين والشؤون العامة للولايات، و5 رؤساء مجالس شعبية بلدية.
No Comment! Be the first one.