قانون «الأخطاء الطبيَّة» يدفع الأطباء لاعتزال المهنة
مشروع القانون نصَّ على التَّعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبيَّة، والتي تتضمَّن عدَّة أمور منها: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبيَّة، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبيَّة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولَّى المساهمة في التَّعويضات المستحقَّة عن الأخطاء الطبيَّة، كما تم النصُّ على إمكانيَّة قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأُخْرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبيَّة، ولا صِلة لها بالأخطاء الطبيَّة، وهـو ما يسمح حال تحقق الكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار، بما يكفل إمكانية تغطية الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبيَّة، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي.
ووضع مشروع القانون، عقوبات لمتلقِّي الخدمة الطبيَّة فى حالة التعدِّي على مقدِّم الخدمة، أو إهانته، أو التعدِّي على المنشأة الطبيَّة، وكذلك وضع عقوبات على مقدِّم الخدمة في حالة ارتكابه خطأ طبيًّا أدَّى إلى وفاة المريض، أو إصابته بعاهة مستديمة، وفرق بين عقوبة الخطأ الطبِّي والخطأ الطبِّي الجسيم، والخطأ الناتج عن تعاطي مقدم الخدمة مواد مسكرة.
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس قال: إنَّ الحبس الاحتياطي له ضوابط صارمة.
الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، قال في مداخلة مع أحد البرامج الحواريَّة: إنَّ مشروع القانون لم يراعِ أنَّ هناك أطباءَ يعملون في أماكن مرخَّصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلميَّة، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلميَّة والعالم أجمع.
وأوضح أنَّ نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون؛ لأنَّه يجرِّم الأطبَّاء بالحبس في قضايا الخطأ الطبِّي دون إثبات الإهمال.
No Comment! Be the first one.