
المزايدات العامة… قانون جديد – الراي
– السماح بالتعاقد دون إذن من لجنة المزايدات… حتى مليون دينار
– خضوع جميع المزايدات لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمنافسة
– حظر التنازل عن العقد للغير وحظر تكوين المزايدين أي تكتلات تضر بمصلحة الجهة العامة
– معاقبة أي مزايد يتواصل بشكل غير رسمي مع موظف أو مسؤول في الجهة الحكومية
في إطار العمل على استكمال البنية التشريعية التي تواكب الخطط الحكومية التنموية والاقتصادية، استشرفت وزارة المالية آراء الجهات المعنية حول مسودة مشروع قانون يُنظّم عمل المزايدات العامة في الوزارات والجهات العامة، في مسعى لتنظيم هذا القطاع ومنح الجهات الحكومية هامشاً إضافياً لتسريع وتيرة أعمالها وفقاً لتنظيم قانوني.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أهمية إقرار قانون للمزايدات العامة حيث يُنظّم العمل في هذا الخصوص بناء على تعميم صادر من «المالية» عام 1997، ما يعني أنه في حال إقرار المشروع المقترح سيُطبّق أول قانون للمزايدات في الكويت.
وحسب المسودة، يجوز للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة، وذات الميزانية المستقلة، وكذلك التراخيص التي تُصدرها لإسناد أعمال إلى المزايدين أو المتعهدين، والتي لا تتضمن استغلال أملاك الدولة العامة، تشكيل لجنة شراء تضيف إلى اختصاصاتها الواردة في القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المهام والاختصاصات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بالمزايدات التي لا تزيد قيمتها التقديرية على مليون دينار.
وتمنح مسودة المشروع الجهات العامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون دون إذن من لجنة المزايدات وبالطريقة المناسبة وفقاً للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية – إدارة نُظم الشراء للمزايدات التي لا تزيد قيمتها التقديرية على مليون دينار.
وتُشدّد المسودة على أهمية أن «تخضع جميع المزايدات لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة»، فيما حظرت على المتعهد «التنازل عن العقد للغير في أي حال من الأحوال».
وحظرت مسودة مشروع القانون التواصل لأي مزايد أو شركة مع أي موظف أو مسؤول في الجهة الحكومية المعنية بغير الوسائل الرسمية المعتمدة، حيث نصّت على فرض غرامة، وجواز حرمان المحكمة للمزايد المُخالف من المشاركة في مزايدات لاحقة لمدة لا تقل عن سنتين،
كما شدّدت على أن «يُحظر على المزايدين تكوين أي تكتلات أو الدخول في تواطؤ بينهم أو تنفيذ أي أعمال تضر بمصلحة الجهة العامة»، ومعاقبة مَنْ يرتكب مثل هذه الأعمال بالحبس والغرامة، وكذلك لمَنْ يُمارس أي شكل من أشكال الإكراه أو التدليس بغرض التأثير على أي طرف من أطراف المزايدة أو العقد، أو المشاركين في تنفيذه.
No Comment! Be the first one.