
“الوزراء” الكويتي يوافق على مشروعي قانون
الكويت – مباشر: أعلن وزير العدل الكويتي ناصر السميط موافقة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على مشروعي مرسومين بقانونين.
وأوضح أن القانون الأول يتضمن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، بينما يتناول القانون الثاني تعديل نص المادة 5 من القانون رقم 71 لسنة 2020 بشأن قانون الإفلاس، بما يتعلق بإعادة نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في السداد.
وقال الوزير السميط عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية جاء استجابة لما أظهره التطبيق العملي لقواعد التنفيذ، حيث تبين أن بعض المدينين القادرين على الوفاء بديونهم يتهربون من الإجراءات المتخذة ضدهم.
وتابع بأن ذلك أدى إلى زيادة الديون المعدومة، وهو ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ويعطل الجهود الرامية إلى جعل الكويت مركزًا ماليًا وتجاريا جاذبًا للاستثمار، وفق وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء.
وأضاف “السميط” أن من أبرز ملامح هذا المشروع تعزيز صلاحيات الإدارة العامة للتنفيذ ضد المدينين المماطلين من خلال منحها سلطة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المدين الذي يمتنع عن الوفاء بالتزاماته رغم قدرته المالية، بما في ذلك طلب كشف مالي عن أموال المدين، بما في ذلك العقارات، والمنقولات، والأرصدة المصرفية، وأسماء المتصرف إليهم.
كما أشار إلى أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يتيح لإدارة التنفيذ إخطار شركة المعلومات الائتمانية بشأن عدم الوفاء من المدين، لتسجيله في السجل الائتماني، كما يمكنها الاستعانة بالإدارة العامة للخبراء عند الحاجة.
وأضاف “السميط” أن المشروع يشمل أيضًا وقف التعامل على الأموال التي تبرع بها المدين بعد نشوء الدين، وذلك لمنع تهريب الأموال أو التصرف بها بشكل يقلل من قيمة مركزه المالي.
وتابع الوزير أن مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص على إلزام الدائن برفع دعوى عدم نفاذ التصرفات خلال أسبوع من صدور أمر وقف التعامل لضمان عدم إساءة استخدام هذا الإجراء.
كما أعاد المشروع العمل بنظام حبس المدين المماطل، من خلال إعادة نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في السداد، الذي تم إلغاؤه بموجب قانون الإفلاس.
وأوضح الوزير أن هذا النظام ينطبق على المدينين الميسورين الذين يرفضون الوفاء بالديون، مع مراعاة بعض الضوايط مثل أنه لا يعتبر المدين مليئا إذا قامت ملاءته على أموال لا يجوز الحجز عليها، والمرضى الذين لا يمكنهم تحمل الحبس، والنساء الحوامل، والأشخاص ناقصي الأهلية.
وأشار إلى أن المشروع يتيح للمدين تقسيط الدين وفقًا لقدراته المالية، مع إلغاء الأمر الصادر بالتقسيط في حال التخلف عن الدفع، كما حدد المشروع مدة معينة للحبس وتنفيذه بمعزل عن المسجونين في قضايا جزائية.
وأكد “السميط” أن من بين الضوابط الجديدة، السماح للمدين بالسداد أثناء الحبس، بما يمكنه من ترتيب أوضاعه المالية وتسويتها، كما تضمن المشروع إصلاح إجراءات الحجز على الأرصدة المصرفية للمدينين، بالإضافة إلى تسريع إجراءات الحجز والتنفيذ لضمان عدم تمكن المدين من تهريب أمواله.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن أيضًا مكافحة إساءة استغلال الإشكالات التنفيذية من خلال النص على زوال الأثر الواقف للتنفيذ فور شطب الإشكال، وذلك عبر رفع غرامة الإشكال إلى حد أدنى 50 دينارًا وحد أقصى 300 دينار.
وقال”السميط” إن مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من التراكمات المالية السلبية، وتقليل نسبة الديون المعدومة، مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد.
كما يهدف إلى تعزيز الثقة في سيادة القانون والمؤسسات القضائية، ومكافحة التنصل من سداد الديون، مع إقامة توازن بين حق الدائن والمدين وفقًا للواقع المالي.
No Comment! Be the first one.