
مشروع قانون بشأن عدد مرافقي الصياد على ظهر السفينة
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م، بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى لدراسته بصفة أصلية.
واستبدلت المادة الأولى من مشروع القانون نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بحيث يتمكن الصياد البحريني من اصطحاب أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة على متن سفينة الصيد وبما لا يتجاوز ثلاثة أشخاص، إضافة إلى العاملين المسموح لهم بالتواجد على متن السفينة. فيما أحلت المادة الثانية منه عبارة “مملكة البحرين” محل عبارة “دولة البحرين” أينما وردت في القانون اتساقاً مع المسمى الوارد في الدستور وفي ميثاق العمل الوطني.
كما بحثت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2024م، فيما قررت إحالة رأيها للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس المختصة بدراسة مشروع القانون بصفة أصلية.
ويهدف مشروع القانون إلى التصديق على الاتفاقية من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية، كما تهدف الاتفاقية وفقًا لنص المادة الأولى منها إلى إرساء وتنمية التعاون بين البلدين في مجال عمليات النقل البحري، ومنح كافة التسهيلات تحقيقاً لذلك، ودعم السفن الوطنية ومنحها معاملة تفضيلية عند تواجدها في مياه وموانئ الطرفين، وتدريب وتأهيل العاملين في مجال النقل البحري، ومراقبة السفن والتفتيش عليها للتأكد من سلامتها للإبحار وسلامة البيئة البحرية.
No Comment! Be the first one.