
6 حالات تُؤدّي إلى… تعليق عمل المبرّات الخيرية
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، قراراً وزارياً، في شأن اللائحة التنظيمية الجديدة للمبرات الخيرية، لتنظيم إنشائها وإدارتها والرقابة على أنشطتها، في إطار تعزيز الشفافية وحوكمة العمل الخيري وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة له.
وشددت اللائحة، التي نشرت اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» على أن «للوزارة الحق في تعليق إشهار المبرة في حال ارتكابها مخالفات جسيمة، أو تكرار ارتكاب المخالفات، وفي حال تخلف المبرة عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري عامين متتاليين، وفي حال إخفاء أية معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة أو التلاعب في البيانات».
وأكّدت اللائحة على «ضرورة تقيد المبرات بعدم جمع التبرعات أو مزاولة أي نشاط قبل الحصول على موافقة الوزارة الخطية، مع إلزام كل مبرة بإعداد لوائح مالية وإدارية داخلية، وتقديم تقرير مالي وإداري سنوي إلى الوزارة، مصادق عليه من مراقب حسابات خارجي».
وأشارت إلى أنه «يحق لموظفي الإدارة المختصة في الوزارة التفتيش على المبرة في أي وقت دون سابق إنذار، ودخول مقر المبرة والاطلاع على السجلات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بعمل المبرة، وفي حالة عدم تلافي المبرة للمخالفة خلال أسبوع من الإخطار يتم إيقاف كافة حسابات المبرة ولا يتم إعادة فتحها إلا بعد تلافي المبرة للمخالفة».
قانون الأندية
وجاء في اللائحة أن «يلتزم مؤسسو وأعضاء مجلس إدارة المبرة بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 وتعديلاته، في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له، وقانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، ويسترشد بالنظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية الصادر بالقرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999».
كما تلزم اللائحة المبرة الخيرية الخاضعة لأحكامها بكافة التعليمات التنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وحظرت على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار المبرة طبقاً للنظام والأوضاع المقررة في هذا الشأن، كما لا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أية معاملة باسم المبرة، قبل إشهارها من قبل الوزارة، ولا يجوز نقل موقع المبرة أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة. كما تلتزم المبرة بعدم طلب أية تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك، بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
الإشهار
وتطرقت اللائحة إلى إجراءات إشهار المبرة التي تتضمن طلب إشهار المبرة يتقدم به المؤسسون أو من يمثلهم، ويتضمن الطلب الإفصاح عن رغبة المؤسسين في إشهار المبرة الخيرية وفقاً لأحكام القانون.
كما تتضمن الإجراءات إرفاق مستندات بالطلب، وهي نسختان من النظام الأساسي للمبرة المراد إشهارها بما يتفق مع النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية، ومحضر اجتماع المؤسسين المتضمن اختيار أعضاء مجلس إدارة المبرة، وكتاب من المؤسسين بتفويض أحدهم لتمثيل المؤسسين في إجراءات إشهار المبرة، وصورة من البطاقات المدنية للمؤسسين على أن تكون سارية. وتتولى الوزارة عند استكمال الطلب للشروط والإجراءات المشار إليها، مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على موافقتها على المؤسسين.
ويعرض طلب الإشهار على اللجنة المختصة بالإشهار في الوزارة لأخذ موافقتها المبدئية على الإشهار. وتتولى الوزارة مخاطبة الجهات المختصة بالدولة (بلدية الكويت، قوة الإطفاء، إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل) للحصول على التراخيص اللازمة للمبرة وكذلك توثيق وزارة العدل للنظام الأساسي لها. وتقوم الإدارة المختصة بالوزارة برفع مذكرة لمعالي الوزير في شأن طلب إشهار المبرة وما تم من إجراءات مرفق به مشروع قرار وزاري بإشهارها. ويتم نشر قرار الإشهار وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وتكتسب المبرة عقب إشهارها الشخصية القانونية ويكون لها ممارسة كافة الأنشطة التي تحقق أهدافها. وللوزارة حق رفض تسجيل المبرة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الإشهار مستوفي الشروط، مع بيان أسباب الرفض. ولها أن تدخل على النظام الأساسي للمبرة ما تراه من تعديلات، ولمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض أو تعديل النظام الأساسي إلى الوزير خلال شهر من تاريخ إخطاره بالرفض والتعديل. فيما تلتزم المبرة عقب إشهارها بممارسة أنشطتها في مقر المبرة والمعتمد من قبل الوزارة بعد أخذ موافقة الجهات. كما تقوم المبرة بوضع لوحة تعريفية على المقر المعتمد تتضمن اسم المبرة ورقم القرار الصادر من الوزارة بالإشهار.
إدارة المبرة
ضمت اللائحة فصلاً عن إدارة المبرات، حيث ذكرت أن المبرة يديرها مجلس إدارة لمدة عامين، يتكون من خمسة أعضاء من أعضاء المبرة، ولا يزيد على تسعة، ممن بلغوا ثلاثين سنة ميلادية، على أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو دبلوم لا يقل عن سنتين بعد الثانوية العامة. ويتولى المجلس إدارة المبرة وفقاً للاختصاصات الواردة في النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية والنظام الأساسي للمبرة.
ويلتزم مجلس الإدارة سنوياً أن يقدم للوزارة تقريراً مالياً معتمداً، من قبل مراقب الحسابات الخارجي المعين من قبل المبرة وتقريراً إدارياً عن أعمال المبرة وإنجازاتها في المواعيد المحددة وفق النظام الأساسي. كما يلتزم مجلس الإدارة بوضع اللوائح المنظمة للعمل داخل المبرة وعلى وجه الخصوص لائحة مالية ولائحة إدارية.
وتلتزم المبرة بفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة المبرة لمدة 15 يوماً، قبل انتهاء فترة مجلس الإدارة بمدة لا تقل عن شهر، على أن يتم الإعلان عن ذلك في لوحة الإعلانات بمقر المبرة وإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول للأعضاء. ويتولى أعضاء المبرة اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة. وتتم موافاة الوزارة بكشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين تم اختيارهم من قبل المبرة وفقاً للإجراءات السابقة.
إشراف وجزاءات
وتضمنت اللائحة فصلين عن الإشراف والرقابة على المبرات، والجزاءات بحق المخالفات، ففي جانب الإشراف تتولى الوزارة الإشراف على المبرات المشهرة وفقاً لأحكام القانون، بواسطة موظفي الإدارة المختصة الذين يحق لهم التفتيش على المبرة في أي وقت دون سابق إنذار، ولهم في سبيل ذلك حق دخول مقر المبرة والاطلاع على السجلات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بعمل المبرة.
وفي حال ثبوت ارتكاب المبرة لأي مخالفات لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، لموظفي الإدارة المختصة تحرير مخالفة بحق المبرة على النموذج المعد لذلك.
وفي فصل الجزاءات، ذكرت أنه فضلاً عن العقوبات المقررة بالقانون أو أي قانون آخر، في حالة مخالفة المبرة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يتم توجيه إخطار للمبرة بالمخالفة، وفي حالة عدم تلافي المبرة للمخالفة خلال أسبوع من الإخطار، يتم إيقاف كافة حسابات المبرة، ولا يتم إعادة فتحها إلا بعد تلافي المبرة للمخالفة.
للوزارة الحق في تعليق إشهار المبرة وذلك في الحالات التالية:
– ارتكاب المبرة مخالفات جسيمة، أو استمرارها في ارتكاب المخالفات رغم إخطارها من قبل الوزارة، أو تكرار ارتكاب المخالفات.
– تخلف المبرة عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري عامين متتاليين.
– إخفاء أية معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة أو التلاعب في البيانات أو تقديم معلومات خاطئة بسوء قصد بهدف تضليل الوزارة ومنعها من القيام بدورها الرقابي.
7 شروط للإشهار
وضعت اللائحة التنظيمية سبعة شروط لإشهار المبرة الخيرية، وهي:
1 – لا يقل عدد المؤسسين عن 10 أشخاص.
2 – لا يقل عمر المؤسسين عن 21 سنة وقت تقديم طلب الإشهار.
3 – يكون المؤسس كويتياً محمود السيرة حسن السلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
4 – لا يقل عمر المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عن 30 سنة.
5 – موافقة أمنية على المؤسسين وعدم وجود مانع من إشهار المبرة.
6 – موافقة الجهات الرسمية بالدولة على التراخيص اللازمة (البلدية، قوة الإطفاء، إدارة التسجيل العقاري).
7 – تقديم المؤسسين أو من يمثلهم شهادة بنكية بإيداع 10 آلاف دينار باسم المبرة لدى أحد البنوك المحلية.
5 حالات لحلّ المبرة
ذكرت اللائحة أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية حل المبرة في إحدى الحالات التالية:
1 – إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في القانون.
2 – إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
3 – إذا خالفت أحكام القانون أو النظام الأساسي للمبرة أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها.
4 – إذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق أغراضها.
5 – إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأمن العام ذلك.
ما بعد الحل
في حالة حل المبرة، يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة لتصفية أموالها، محدداً به طريقة التصفية ومدة التصفية وأتعاب المصفين، ويجوز تجديدها لأكثر من مدة لحين الانتهاء من أعمال التصفية. كما تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى الوزارة لتقوم بتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
وفي حال صدور قرار بحل المبرة وجب على مجلس إدارة المبرة تسليم أموالها المنقولة والثابتة وجميع المستندات والسجلات إلى لجنة التصفية.
3 حالات لحلّ مجلس الإدارة
تطرقت اللائحة إلى حل مجلس إدارة المبرة الذي يكون بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، حيث يتم تعيين مجلس إدارة أو مدير موقت لمدة محددة قابلة للتجديد، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، في 3 حالات:
1 – مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للجمعية
2 – إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده انعقاداً صحيحاً.
3 – إذا اقتضت ذلك مصلحة الأعضاء أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع.
No Comment! Be the first one.