
حبس وغرامة تصل مليون جنيه حال إفشاء معلومات العملاء بقانون حماية البيانات
كتبت: منة الله حمدى
شدد قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، على أن التزام مزاولى الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومديرى ومستشارى هذه الجهات والعاملين لدي أي منها بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية وفي حدود هذه الموافقة.
وبناءً عليه فقد عاقبت المادة “21” بالحبس مدة لا تقـل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيــه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
No Comment! Be the first one.