
رغم تحذيرات حقوقية… مجلس صيانة الدستور الإيراني يقر تشديد قانون “عقوبة التجسس”
وكتب طحان نظيف، يوم الأربعاء 1 أكتوبر (تشرين الأول) على حسابه في منصة “إكس”، أن هذا المشروع، وبعد إدخال تعديلات عليه في البرلمان ومراجعته مجددًا في مجلس صيانة الدستور، “لم يُعتبر مخالفًا لأحكام الشرع والدستور”.
وبحسب الإجراءات القانونية، فإن هذا المشروع بعد تصديق مجلس صيانة الدستور سيُرسل إلى رئيس الجمهورية لإصداره وتنفيذه.
وقد أُعلنت تفاصيل هذا المشروع المكوّن من 9 مواد في 29 يونيو (حزيران)، بعد أربعة أيام من اندلاع المواجهة العسكرية التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران.
ومنذ ذلك الوقت، رفض مجلس صيانة الدستور هذا المشروع عدة مرات وأعاده إلى البرلمان لإصلاحه.
وفي يوليو (تموز)، قال المجلس في رسالة إلى هيئة رئاسة البرلمان إن بعض العبارات الواردة في نص المشروع “غامضة ويمكن أن تؤدي إلى إساءة استخدام أو تفسيرات غير صحيحة”.
ومن أبرز هذه الإشكالات: التعريف المبهم لمفهوم “الإفساد في الأرض”، وعدم وجود آلية قانونية واضحة لتحديد “الدول المعادية”، وعدم التفريق بين التجسس العسكري والأنشطة المدنية أو الإعلامية.
ولا تتوافر بعد أي معلومات حول التغييرات التي أجراها البرلمان والمجلس على النسخة النهائية من المشروع الذي أصبح الآن قانونًا.
ما الذي تضمنه مشروع البرلمان في البداية؟
المادة الأولى: أي نشاط استخباراتي أو تجسسي أو عمل تنفيذي لصالح “الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة أو غيرها من الدول والجماعات المعادية” يُعد من مفاهيم “الإفساد في الأرض” ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 286 من قانون العقوبات.
المادة الثانية: أي شكل من أشكال المساعدة المباشرة أو غير المباشرة لتقوية أو إضفاء الشرعية على إسرائيل يعد جريمة خطيرة ويعاقب بنفس العقوبة.
المادة الثالثة: تصنيع أو نقل الأسلحة النارية أو البيضاء أو الكيميائية أو النووية أو الطائرات المسيّرة العسكرية والتجسسية، الهجمات السيبرانية على البنى التحتية للدولة، تلقي الأموال من أجهزة استخبارات أجنبية، أو التعاون التكنولوجي معها، كلها تندرج ضمن “الإفساد في الأرض” إذا تمت عن علم وبقصد التعاون مع الدول المعادية.
المادة الرابعة: الأنشطة الإعلامية والسياسية والثقافية، مثل نشر الأخبار الكاذبة أو إرسال صور إلى وسائل إعلام أجنبية، إذا تسببت في بث الرعب أو الإضرار بالأمن القومي، تستوجب عقوبات تتراوح بين السجن التعزيري من الدرجة الثالثة إلى الخامسة والحرمان الدائم من الوظائف العامة. كما أن التجمعات غير القانونية في وقت الحرب يعاقب عليها بالسجن من الدرجة الرابعة.
المادة الخامسة: استخدام أو حمل أو شراء أو بيع أدوات الاتصال عبر الإنترنت غير المرخصة مثل معدات “ستارلينك” محظور، ويعاقب عليه بالسجن التعزيري من الدرجة السادسة مع مصادرة المعدات. أما إنتاج أو استيراد أكثر من عشرة أجهزة بهدف مواجهة النظام فيعاقب بالسجن من الدرجة الرابعة.
المادة السادسة: في حال ارتكاب الجرائم المشمولة بهذا القانون في أوقات الحرب أو الظروف الأمنية، تُشدَّد العقوبات حتى ثلاث درجات.
المادة السابعة: محاكمة الجرائم المشمولة بهذا القانون تتم في فروع خاصة من محكمة الثورة وخارج الدور.
المادة التاسعة: تنص على أن الجرائم التي بدأت قبل إقرار القانون، إذا لم يسلّم مرتكبوها أنفسهم خلال ثلاثة أيام، ستخضع للعقوبات الجديدة.
ردود فعل الحقوقيين
بعد نشر النسخة الأولى من هذا المشروع في يوليو (تموز)، أصدر 57 من أساتذة الجامعات والمحامين والحقوقيين بيانًا انتقدوا فيه مشروع البرلمان لتشديد عقوبة “التجسس والتعاون مع الدول المعادية”، ووصفوه بأنه كارثة للنظام القانوني والقضائي في البلاد.
وجاء في البيان: “الحل لمشكلات البلاد المتزايدة ليس في زيادة الاعتقالات غير القانونية، أو تشديد النهج الأمني، أو تقييد الحقوق المدنية. يجب التخلي عن هذا المشروع”.
No Comment! Be the first one.