
تفاصيل رسالة رئيس الجمهورية للنواب بشأن قانون الإجرءات الجنائية: عاهدتكم وشعب مصر العظيم أن أسعى دائما لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين وأنحاز للآراء التى ترسخ دولة القانون وتكفل الضمانات حماية حريات المواطنين
نور على – كامل كامل – محمود حسين – هشام عبد الجليل
شهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تلاوة رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بشان الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى قال فيها: هناك حاجة ملحة لإقرار قانون متطور للإجراءات الجنائية، يواكب الأفكار والرؤى المستحدثة نحو تنظيم المجتمع وحماية الحقوق والحريات، خاصة مع الابتكارات التكنولوجية المستخدمة حاليا والمستقبلية منه.
وقد أبلى المجلس الموقر بلاءً حسنا وجهدا مشكورا فى إقرار مشروع القانون المذكور.
وقد عاهدتكم وشعب مصر العظيم أن أسعى دائما إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، وأنحاز قانعا للآراء التى ترسخ لدولة القانون، وتكفل الضمانات الدستورية التى تحمى حقوق وحريات المواطنين، ومن المعلوم للكافة أن قانون الإجراءات الجنائية، وهو من القوانين المكملة للدستور، يعد أهم القوانين الماسة بالمواطنين
وهذا ما يلقى على كاهلنا التزاما جديا بأن نحقق التوازن الدقيق بين مصلحتين متقابلتين، هما: تحقيق عدالة جنائية فعالة، وفى الوقت ذاته كفالة الحقوق والحريات العامة، والعمل على إزالة أى غموض فى النصوص يؤدى إلى التباس فى الفهم أو صعوبة فى التطبيق.
وقد جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية مكونا من ست مواد إصدار، وقانون مرافق يضم 546 مادة، مستحدثا تنظيم موضوعات لأول مرة، مثل:
– تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
ـ تنظيم إجراءات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى فى حالات محددة وتخفيض مدده.
ـ تنظيم إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات.
ـ تنظيم إجراءات حماية الشهود.
ـ تنظيم إجراءات التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
وقد وردت بعض المناشدات لمراجعة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى دارت حولها نقاشات حادة، وبرزت تجاهها آراء مختلفة، وظهرت ردود أفعال رافضة لهذا الرأى أو ذاك، ومتخوفة من وقوع سوء تطبيق ناتج عن عدم إحكام النص أو ضبط صياغته
وقد تابعت باهتمام بالغ كافة الآراء وردود الأفعال التى أبديت خلال مشروع القانون وبعد مدارسة المواد محل الخلاف، ومهما كانت وجاهة الرأى الذى تبناه مجلس النواب الموقر خلالها، إلا أن ذلك لا يمنع من إعادة النظر فيها لترجيح اعتبارات الإحكام والوضوح والواقعية. وعلى هذا الأساس، نبدى اعتراضنا على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات، للأسباب المبينة فى كل منها، وذلك على النحو التالي:
أولا: المادة السادسة من مواد إصدار: إعادة النظر فى هذه المادة والنص على أن يكون العمل بالقانون فى أول العام القضائى التالى لتاريخ نشره.
المادة السادسة من مواد إصدار مشروع القانون تضمنت هذه المادة النص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. ولكن فى ضوء أن مشروع القانون يستحدث فى المادة 232 منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية، التى يفوق عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظرا لما يتضمنه أيضا مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائى والمحامين، فنرى إعادة النظر فى هذه المادة والنص على أن يكون العمل بالقانون فى أول العام القضائى التالى لتاريخ نشره، للاعتبارات العملية المشار إليها.
ثانيا: المادة 48: إعادة النظر فى هذه المادة من أجل تحديد حالات الخطر لدخول وتفتيش المنازل أو وضع تعريف لها منعا من التوسع فى التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري
المادة 48 من مشروع القانون لم تحدد المقصود بحالات الخطر التى تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها، طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، وهو ما نرى معه إعادة النظر فى هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعا من التوسع فى التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستورى لدى صياغة نص المادة 58 من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التى يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأى استثناء يرد عليها.
ثالثا: المادة 105 لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة 64 من المشروع ذاته
المادة 105 من مشروع القانون لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة 64 من المشروع ذاته التى خولت المنتدب صلاحية تفوق المقررة للأصيل، حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائى المنتدب من النيابة العامة للقيام بعمل من أعمال التحقيق استجواب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة دون اشتراط أن يكون استجوابه فى هذه الحالة فى حضور محاميه الموكل أو المنتدب بينما المادة 105 من مشروع القانون لم تخول النيابة العامة أو قاضى التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم فى ذات الأحوال المشار إليها، من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التى قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام
المادة 112 الفقرة الثانية: إعادة النظر فى ضوء المادة 54 من الدستور والمادة 9 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
رابعا: المادة 112 الفقرة الثانية من مشروع القانون تضمنت وجوب إيداع المتهم فى جرائم معينة، والذى يتعذر استجوابه لعدم حضور محام، فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه أو حد أقصى لمدة الإيداع، ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائى مسبب أو تخويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء والفصل فيه خلال أجل محددوهو ما يستدعى إعادة النظر فى هذه المادة فى ضوء المادة 54 من الدستور والمادة 9 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم فى الجرائم الأقل جسامة
المادة 114 : استحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية كبدائل للحبس الاحتياطى، لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطى إلا كإجراء أخير
خامسا: المادة 114 من مشروع القانون رددت هذه المادة حكم المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية الحالى وما تضمنته من ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطى وهو ما نرى معه إعادة النظر فى استحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية كبدائل للحبس الاحتياطى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بينها حسب ظروف كل واقعة وبما يتسق مع طبيعة المتهم وخطورته والجريمة المسندة إليه والعقوبة المقررة له ومقتضيات حماية المجتمع، على نحو يفضى لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطى إلا كإجراء أخير
المادة 123:ضرورة عرض أوراق القضية التى يحبس متهم على ذمتها احتياطيا بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها عليه لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، ضمانا لعدم إطالة مدة حبس المتهم احتياطيا دون مقتض
سادسا: المادة 123 من مشروع القانون نرى إعادة النظر فى هذه المادة فى ضوء ما سبق أن اقترحته اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية من ضرورة عرض أوراق القضية التى يحبس متهم على ذمتها احتياطيا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها على سيادته، لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وذلك ضمانا لعدم إطالة مدة حبس المتهم احتياطيا دون مقتض، لأن صياغة النص المعروض قد تؤدى إلى لبس فى فهم أن العرض على السيد المستشار النائب العام لمرة واحدة فقط
المادة 231:إتاحة الإعلان بالطريق التقليدى حال وجود عطل فى مركز الإعلانات الهاتفية لأى سبب، مع وجوب الإعلان بالوسائل الإلكترونية خلال 24 ساعة
سابعا: المادة 231 من مشروع القانون. نرى إعادة النظر فى صياغة هذه المادة والنص صراحة على إتاحة الإعلان بالطريق التقليدى حال وجود عطل فى مركز الإعلانات الهاتفية لأى سبب، بجانب النص على وجوب الإعلان بالوسائل الإلكترونية خلال 24 ساعة من خلال المركز المشار إليه، حتى لا تؤدى الصياغة المعروضة إلى تأخير الإعلان لحين إعادة تشغيل مركز الإعلانات.
ثامنا: المادة 411 :إعادة النظر فى هذه المادة إمعانا فى كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين 96 و98 من الدستور
ثامنا: المادة 411 من مشروع القانون. رتبت على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة فى أى من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، التزاما على المحكمة بندب محام للدفاع عنه فى غيبته والفصل فى الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، وذلك دون منحه فرصة أخرى ولو لمرة واحدة للحضور أو وكيله الخاص لنظر استئنافه. وهو ما يستدعى إعادة النظر فى هذه المادة إمعانا فى كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين 96 و98 من الدستور، لخطورة الأثر المترتب على الحكم فى هذه الحالة
وفى ضوء ما تنص عليه المادة 123 من الدستور من أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال 30 يوما من إبلاغ المجلس إياه، وما تنص عليه المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب من أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.
ولما كان المجلس قد أرسل مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 أغسطس 2025، ولم يمضِ 30 يوما على وروده، لذلك نرد إليكم مشروع قانون الإجراءات الجنائية لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض وأى مواد أخرى يرى مجلسكم الموقر إعادة دراستها بناء على ما يدخله من تعديلات وذلك فى ضوء الأسباب المبينة فى هذا الاعتراض.. عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.
No Comment! Be the first one.