
قانون الإيجار القديم يحدد ضوابط إنهاء العقود خلال سبع سنوات.. إلزام المستأجر بالإخلاء فى حال ترك الوحدة أو امتلاك بديل مناسب.. وضمانات للحصول على وحدة جديدة من الدولة للفئات الأولى بالرعاية
تضمن قانون الإيجار القديم الذى دخل حيز التنفيذ، نصوص صريحة بشأن إخلاء الوحدات السكنية، وحُددت فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، مع وضع حالات بعينها تتيح للمالك استرداد وحدته قبل انقضاء هذه المدة.
ونصت المادة (7) من القانون على أنه: “مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.”
وأكد القانون، على أن المالك يحق له اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض، مع تمكين المستأجر من رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن دون أن يوقف ذلك قرار الطرد.
وفيما يلى نستعرض مصير الوحدة السكنية إذا توفى المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل انتهاء المدة الانتقالية، وهنا يوضح القانون أن الامتداد لا يستمر بشكل مطلق كما كان في الماضي، بل يقتصر فقط على الورثة الذين يثبت أنهم مقيمون إقامة فعلية ودائمة في الوحدة وقت الوفاة، فإذا توافرت هذه الشروط، يظل العقد سارياً لصالحهم حتى انقضاء السنوات السبع المحددة.
أما إذا لم يوجد ورثة مقيمون بشكل فعلي مع المستأجر وقت وفاته، فإن القانون يمنح المالك الحق في استرداد الوحدة فورًا حتى وإن لم تنتهِ الفترة الانتقالية، وبانقضاء المدة المحددة في جميع الأحوال، تنتهي عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي، ويعود الحق الكامل للمالك في استرداد وحدته والتصرف فيها.
وحسم القانون مصير الوحدات السكنية، وحقق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين، حيث وضع حدًا للامتداد غير المحدود للعقود القديمة، مع الحفاظ على حق الأسر التي تتخذ من تلك الوحدات مأوى رئيسيًا حتى نهاية المدة الانتقالية، الأمر الذي يعزز العدالة ويحد من النزاعات المزمنة بين الطرفين.
وتطرق القانون لإنهاء العقود بين طرفى العلاقة، حيث منح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالمادة (2)، أحقية التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات التي تتيحها الدولة.
ونصت المادة على أنه: «مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة».
وأكد النص أن الأولوية في التخصيص تكون للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد لهم عقد الإيجار. كما ألزمت المادة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار، خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها.
كما منحت المادة ميزة إضافية للمستأجرين في حال إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة سواء سكنية أو غير سكنية، حيث تقرر أن تكون لهم الأولوية في التخصيص بمجرد تقديم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يتم مراعاة طبيعة المنطقة محل النزاع عند ترتيب الأولويات في حال التزاحم.
وتعد هذه المادة ضمانة اجتماعية مهمة، إذ يتيح للمستأجرين الأصليين فرصة الحصول على بدائل مناسبة قبل انتهاء العقود، بما يخفف من حدة الأزمة السكنية ويحافظ على الاستقرار الأسري، في الوقت نفسه الذي يعيد فيه القانون التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود طويلة من الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار القديمة.
No Comment! Be the first one.